الشريف المرتضى

334

الذريعة إلى أصول الشريعة

قيل « 1 » في هذا الباب . و « 2 » الّذي نقوله « 3 » : أنّ كلّ خطاب لو خلّينا وظاهره لكنّا نفعل ما أريد منّا ، وإنّما كنّا « 4 » نخطئ في ضمّ ما لم يرد منّا إلى ما أريد ، فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه التّخصيص ، والأصل ممكن التّعلّق بظاهره ، وكلّ خطاب لو خلّينا مع ظاهره ، لما أمكن تنفيذ « 5 » شيء من الأحكام على وجه ولا سبب ، فيجب أن يحتاج في أصله إلى بيان « 6 » . ومثال الأوّل قوله تعالى « 7 » : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ » ، لأنّا « 8 » لو « 9 » خلّينا وظاهره ، لقطعنا من أراد منّا قطعه « 10 » ومن لم يرد « 11 » . وكذلك قوله تعالى : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » ، لأنّا لو عملنا بالظّاهر ، لقتلنا من أراد قتله ومن لم يرد « 12 » فاحتجنا إلى « 13 » تمييز « 14 » من لا يقتل ولا يقطع ، دون من « 15 » يقتل أو يقطع « 16 » . ومثال الثّاني قوله تعالى : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * ، وقوله - جلّ

--> ( 1 ) - ج : فعل . ( 2 ) - ج : - و . ( 3 ) - ج : بقوله . ( 4 ) - الف : كان ، ب : - كنا . ( 5 ) - ب : تقييد ، ج : يفسد . ( 6 ) - ب : البيان . ( 7 ) - ب وج : - قوله تعالى . ( 8 ) - ب وج : لو انا ، بجاى لأنا . ( 9 ) - ب : - لو . ( 10 ) - ب : قطعة . ( 11 ) - ب : - ومن لم يرد . ( 12 ) - ج : - وكذلك ، تا اينجا . ( 13 ) - ج : + بيان . ( 14 ) - ج : تميز . ( 15 ) - ب : - من . ( 16 ) - ب وج : يقطع أو يقتل .